أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (30) لسنة2021، الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (30) لسنة 2021 صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020استناداً لأحكام البندين (أولاً) و (خامساً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: يعدل البند (خامساً) من أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020 )برنامج مساند (3)) بإضافة الفقرة (7) إليه بالنص التالي:-7 – يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه المشترك حالياً بصفة اختيارية في الضمان الاجتماعي مهما بلغ أجره الخاضع للاقتطاع والذي لم يسبق له الاستفادة من هذا البرنامج وتصرف له سلفة بنسبة 8 بالمئة من مجموع اجوره الخاضعة للاقتطاع، موزعة على ثلاث دفعات شهرية لا تزيد قيمة كل منها على (400 ) دينار.
ثانياً : يعدل البند (ثالثا) من أمر الدفاع رقم ) 14 ) لسنة 2020 (برنامج تمكيناقتصادي (2)) بإضافة الفقرة (5) إليه بالنص التالي:5 – أ- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليهم العاملون في منشآت القطاع الخاص، باستثناء:-1 – العاملين في قطاعات البنوك والتأمين والكهرباء.
2 – العاملين في أية منشأة أو قطاع آخر يتم استثناؤهم بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ب- يستفيد من هذا البرنامج المؤمن عليه الذي لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع في آخر منشأه على (1500) دينار.
ج- تصرف للمستفيد من هذه الفقرة بناء على طلبه سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (8) بالمئة من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع وبحد أقصى (350) ديناراً للمؤمن عليه الأردني و(200) دينار للمؤمن عليه غير الأردني على أن يتم تسديدها عند تسوية حقوقه شريطة أن لا يزيد مجموع المبالغ المدين بها المؤمن عليه للمؤسسة على (8) بالمئة من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع.
د- في حال تم الصرف للمؤمن عليه وفقا لبرنامج تمكين اقتصادي (2 ) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14 ) لسنة 2020 وتعديله بموجب البلاغ رقم (17) لسنة 2020 فيصرف له الفرق بين المبالغ المستحقة بموجب هذه الفقرة والمبالغ المصروفة له سابقاً .
ثالثاً: يعدل أمر الدفاع رقم (24 ) لسنة 2020 بإضافة البندين (خامساً) و (سادساً) إليه بالنصين التاليين وإعادة ترقيم البند (خامساً) منه ليصبح (سابعاً) :-خامساً: للمتقاعدين من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية على (700 ) دينار الحصول على سلفة بنسبة (120 ) بالمئة من صافي الراتب التقاعدي على أن لا يزيد مقدار هذه السلفة على (200 ) دينار يتم تسديدها على (18) شهراً اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صرفها دون ترتيب أية فوائد.
سادساً: للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تخصيص نسبة لا تزيد على 10 بالمئة من فائض الحساب التأميني العام لسنة 2021 لتمويل سلف المتقاعدين المقررة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارتها.
رابعـاً: 1 . تمدد مدة الاستفادة من برنامج استدامة والمحددة بموجب البند (رابعا) من البلاغ رقم (16 ) لسنة 2020 حتى نهاية شهر كانون أول لسنة 2021 .
2 . تخصص الحكومة لدعم تمديد مدة الاستفادة من برنامج استدامة المشار إليه في الفقرة (1 ) من هذا البند مبلغ (50 ) مليون دينار إضافة إلى أي مبالغ أخرى ترد لدعم هذا البرنامج، وتلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحمل ما نسبته (50) من مقدار تلك المبالغ.
خامسـا: يلغى البند (ب) من الفقرة (1 ) من البند (أولاً) من البلاغ رقم (17 ) لسنة 2020 ويستعاض عنه بما يلي:-ب- يكون الحد الأقصى للتمويل (500 ) دينار شهرياً عن كل عامل في قطاع النقل و1000 دينار شهريا عن كل عامل في قطاع السياحة.
سادسا: يصدر مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البلاغ بما في ذلك أسس اشتراط تلقي لقاح فيروس كورونا للاستفادة من أحكام هذا البلاغ.